العلامة الحلي

17

قواعد الأحكام

ولا بد من صيغة الماضي ، فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل . ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز . وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر . ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو قال : بعتك هذين بألف فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفهما بنصف الثمن ، أو قال : بعتكما هذا ( 1 ) بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه ( 2 ) بنصف الثمن لم يقع . ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن . الفصل الثاني : المتعاقدان ويشترط فيهما : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون ، سواء أذن لهما الولي أو لا ، ولا المغمى عليه ، ولا المكره ، ولا السكران والغافل والنائم والهازل ، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ، إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار . ولا يشترط إسلامهما . نعم ، يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه ، أو إذا اشترى مصحفا . وهل يصح له ( 3 ) استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع ، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده . ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ، ويملك الثمن والكسب

--> ( 1 ) في ( ج ) : " هذان " . ( 2 ) في ( ج ) : " نصفهما " . ( 3 ) " له " ليست في ( أ ) .